تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

470

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 1 ) : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ( 6 ) ، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها - وهي حامل منه أو مرضعة - فأرضعت ولداً نشر الحرمة وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 208 - 209 .